|43|
مكروهات و مباحات به معناي خاص) (همان، ص656).[i]
6. از منظر ايشان، درنظرگرفتن منطقةالفراغ در دين، به لحاظ آن است که شمول شريعت اسلامي نسبت به همة شرايط و متغيرات، تأمين شود (همان، ص686 و 689-688). [ii]
7. شهيد صدر، متذکّر ميشود منطقة فراغي که او مطرح ميکند، برآمده از شريعت اسلامي و نصوص تشريعي اسلام است، نه آنکه مربوط به واقعيت تطبيقيافتة اسلام در دوران پيامبر9 باشد؛ گو آنکه، خلاء منطقة فراغي که مربوط به واقعيت تطبيقي اسلام بوده، توسط آن حضرت پر شده است (همان، ص683).[iii]
8. نظرية منطقةالفراغ مقتضي هيچ نقصي در شريعت نيست (همان، ص689).[iv]
9. ايشان قائل به تغييرپذيري و دائمينبودن احکام مربوط به منطقةالفراغ است (همان، ص381-380).
10. وي پيشفرض تشريع عام و ثابت براي همة امور را ممنوع ميداند (همان، ص394-393).
2. اختيارات ولايي و منطقة فراغ تشريعي: از منظر ايشان، بحث اختيارات ولايي حاکم و دولت اسلامي، ارتباط تنگاتنگي با بحث منطقةالفراغ دارد:
1. شهيد صدر قائل به تفکيک بين شأن تبليغي پيامبر9 [و طبيعتاً ائمة معصومين: و فقها] از شأن ولايي آنان است (همان، ص326-325 و 381).[v]
2. ايشان بازگرداندن همة تشريعات به شأن تبليغي پيامبر9 را نيز نادرست ميداند (همان، ص394-393).
3. در تلقي ايشان، برخي متفکران به برداشت نادرست مذکور عادت دارند و از اين رو، شأن حاکميتي پيامبر9 را به شأن تبليغي آن حضرت، ارجاع ميدهند (همان، ص394).
4. از منظر ايشان، اختيارات حاکم يا دولت اسلامي، در چارچوب منطقةالفراغ تعريف ميشود (همان، ص683-682).
5. وي قائل به ارتباط کامل تشريعات معطوف به منطقةالفراغ با وجود صلاحيت حاکميتي ـ و نه
[i]. به تعبير ايشان: «منطقةالفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها» (همان، ص656).
[ii]. به تعبير شهيد صدر: «لماذا وضعت منطقةفراغ؟ و الفكرة الأساسية لمنطقةالفراغ هذه، تقوم على أساس: أن الإسلام لايقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظيماً مرحلياً، يجتازه التأريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم و إنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم و الاستيعاب، أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكليف وفقاً لظروف مختلفة» (همان، ص686).
او در تعبير ديگري ميگويد: «فكان لابد للصورة التشريعية من منطقة فراغ، يمكن ملؤها حسب الظروف؛ فيسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأول و يمنع الأفراد في العصر الثاني- منعاً تكليفياً- عن ممارسة الإحياء، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي و تصوراته عن العدالة. و على هذا الأساس وضع الإسلام منطقةالفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة الاقتصادية، لتعكس العنصر المتحرك و تواكب تطور العلاقات بين الإنسان و الطبيعة و تدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطور المتنامي على مر الزمن» (همان، ص689-688).
[iii]. به تعبير شهيد صدر: «و نحن حين نقول: «منطقة فراغ»، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية و نصوصها التشريعية، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمة في عهد النبوة، فإن النبي الأعظم9 قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها» (همان).
[iv]. به گفتة شهيد صدر: «منطقةالفراغ ليست نقصاً: و لا تدل منطقةالفراغ على نقص في الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقةالفراغ بالشكل الذي، يعني نقصاً أو إهمالاً و إنما حددت للمنطقة أحكامها، بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف» (همان، ص689).
[v]. به گفتة شهيد صدر: «أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري ـ لكي يواكب نمو الحياة الاجتماعية ـ إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية (الحاجات الإنسانية)، يحتوي على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص، و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة.
و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقا للمصالح و الحاجات المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقا للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و نفي الحرج في الدين» (همان، ص325-326).
|